( ويلزمه
الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) وجوبا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر ( فإن
عجز ) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده ( أومأ بطرفه ) أي عينه ( ونوى بقلبه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا الساجي بإسناده عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23745فإن لم يستطع أومأ بطرفه } وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع ، لعدم ثبوته ( كأسير عاجز ) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه ( لخوفه ) من عدوه بالاطلاع عليه إذن ( ويأتي حكم الأسير ) في آخر صلاة الخوف ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه ( ف ) إنه
يصلي ( بقلبه مستحضرا القول ) إن عجز عنه بلفظه ( و ) مستحضرا ( الفعل ) بقلبه ، لقوله تعالى {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .
( ولا تسقط الصلاة حينئذ ) عن المكلف ( ما دام عقله ثابتا ) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه ، أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43924يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر } إسناده ضعيف .