( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي (
ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها
( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار ) تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن .
( و )
يكره ( كلامه في الخلاء ، ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35006مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3099تمم ثم رد على الرجل السلام }
( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم .
( ويكره
السلام عليه ) أي على المتخلي ، فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن
عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره
أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل .
( و )
يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء لما تقدم ، ( ولا ) يكره
ذكر الله في الخلاء ( بقلبه ) دون لسانه ( وتحرم
القراءة فيه ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم .
وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع .
وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ .