( ولو
قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو
قال إن صليت قائما لحقني سلس البول ، أو امتنعت على القراءة ، وإن صليت قاعدا امتنع السلس ) وأمكنت القراءة ( فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما ) ; لأن القيام له بدل وهو القعود ويسقط في النفل ، بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة وتقدم في الحيض .