( وإذا
قال طبيب ) سمي بذلك لفطنته وحذقه ( مسلم ثقة ) أي عدل ضابط فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق ، ; لأنه أمر ديني ، فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين ( حاذق فطن لمريض : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ) أي المريض ( ذلك ) أي الصلاة مستلقيا ( ولو مع قدرته على القيام ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه والظاهر : أنه لم يكن لعجزه عن القيام ، بل فعله إما للمشقة أو وجود الضرر أشبه المرض وتركه وسيلة إلى العافية وهي مطلوبة شرعا واكتفي بالواحد في ذلك ; لأنه خبر ديني أشبه الرواية ومن عبر بالجمع فمراده الجنس ، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه ذكره في الإنصاف .
( ويكفي من الطبيب غلبة الظن ) لتعذر اليقين ( ونص )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( أنه يفطر بقول ) طبيب ( واحد ) أي مسلم ثقة ( إن الصوم مما يمكن العلة ) وقاس
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة .