[ ص: 502 ] ( وتصح
صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر ونحوه ) كثلج وبرد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15901أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن ، فأذن وأقام ، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه .
( و ) يجب ( عليه ) أي على من يصلي الفرض على راحلته ، لعذر مما سبق ( الاستقبال ) لعموم قوله تعالى {
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .
( و ) عليه ( ما يقدر عليه ) من ركوع غيره في الصلاة ( و ) عليه ما يقدر عليه ( في شدة خوف كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فإن قدر على النزول ) عن راحلته ( ولا ضرر ) عليه في النزول ( لزمه ) النزول ولزمه ( القيام والركوع ) كغير حالة المطر .
( وأومأ بالسجود ) لما فيه من الضرر ، إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير ، وعليه يحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23258أبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين } متفق عليه وكان في مسجده في
المدينة .