( فصل في القصر ) أي
قصر الرباعية ، وهو جائز إجماعا وسنده قوله تعالى {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } الآية علق القصر على الخوف ; لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41636ما لنا نقصر ، وقد أمنا فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=31655وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كذلك } متفق عليه وقيل : إن قوله تعالى {
إن خفتم } كلام مبتدأ ، معناه : وإن خفتم وقال الشيخ
تقي الدين : القصر قسمان مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف ، حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن والآية وردت على هذا ومقيد وهو ما فيه قصر العدد فقط كالمسافر ، أو قصر العمل ، فقط كالخائف ، وهو حسن لكن يرد عليه : خبر
يعلى nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر السابق ; لأن ظاهر ما فهماه قصر العدد بالخوف والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك .