كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا ) للمسافر السفر المتقدم ( الفطر ) برمضان ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس من البر الصوم في السفر } .

( ولو قطعها ) أي المسافة ( في ساعة واحدة ) ; لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد ( ومتى صار الأسير ببلدهم ) أي الكفار ( أتم ) الصلاة ( نصا ) ; لأنه صار مقيما ( وامرأة وعبد وجندي : تبع لزوج وسيد وأمير ) لف ونشر مرتب ( في نيته ) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة .

( و ) في ( سفره ) يعني أن الزوج والسيد والأمير ، إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر ، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافرين معهم القصر والفطر ، وإلا فلا ; لأنهم أتباع لهم فلهم حكمهم .

( وإن كان العبد لشريكين ) أحدهما مسافر والآخر مقيم ( ترجح إقامة أحدهما ) ; لأنها الأصل ( ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ، ولا أكل ميتة نصا ) ; لأنها رخص والرخص لا تناط بالمعاصي ( فإن خاف ) المسافر سفر معصية ( على نفسه إن لم يأكل ) الميتة ( قيل له : تب وكل ) لتمكنه من التوبة كل وقت وتقدم معنى التوبة ، ويأتي أيضا في الشهادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية