( ويشترط ) لإباحة القصر والفطر ( قصد موضع معين أولا ) أي في ابتداء السفر ( فلا قصر ) ولا فطر ( لهائم ) وهو من خرج على وجهه ، لا يدري أين يتوجه ، إن سلك طريقا مسلوكا وإلا فهو راكب التعاسيف ذكره في الحاشية ( و ) لا ل ( تائه ) ضال الطريق .
( و ) لا ل ( سائح ) لا يقصد ( مكانا معينا ) ; لأن السفر إذن ليس بمباح ( والسياحة لغير موضع معين مكروهة ) قال في الاختيارات : السياحة في البلاد لغير قصد شرعي ، كما يفعله بعض النساك : أمر منهي عنه قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هي من فعل النبيين والصالحين ا هـ .
قال في الحاشية : وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30790لا سياحة في الإسلام } ومراده : إذا كانت السياحة لا لغرض شرعي ( والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه ) وهي الصوم ، أو السياحة لطلب العلم أو الجهاد ونحوه .