قال في الفروع : ولو
سافر ليترخص ، فقد ذكروا : أنه لو سافر ليفطر حرم ( ويقصر ) الرباعية ويفطر برمضان ( من ) أي مسافر ( المباح أكثر قصده ) بالسفر ( كمن قصد ) بسفره ( معصية ومباحا ) وقصده للمباح أكثر ، كالتاجر الذي يقصد أن يشرب من خمر البلد الذي يتجر إليه ( أو ) سافر سفر معصية و ( تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر ) فيقصر فيها ; لأنها سفر مباح كما لو لم يتقدمها معصية بخلاف ما لو كان الباقي دونها و ( لا ) يقصر ( إذا استويا ) أي المحرم والمباح ، أي تساوى قصداهما ( أو كان الحظر أكثر ) قصدا فلا يقصر ولا يفطر ، تغليبا لجانب الحظر .