( ولو
انتقل من سفره المباح إلى ) قصد سفر ( محرم امتنع القصر ) والفطر كما لو كان محرما ابتداء .
( ولو أقام من له القصر ) ونواه ( إلى ثالثة عمدا أتم ) صلاته أربعا ، وصحت ; لأن الأصل الإتمام وقد رجع إليه ( وإن سلم ) من نوى القصر ( من ثلاث عمدا بطلت ) صلاته كغير المسافر .