( و ) يعتبر لإباحة القصر ( أن لا يرجع ) من فارقه كما تقدم ( إلى وطنه ) قريبا ( و ) أن ( لا ينويه قريبا ) أي فيما دون المسافة ( فإن رجع ) أو نوى الرجوع
[ ص: 508 ] ( لم يترخص حتى يفارقه ثانيا ) أو تنثني نيته ويسير فيقصر لانعقاد سبب الرخصة حينئذ .
( ولو لم ينو الرجوع ) عند مفارقته كما سبق مسافرا ( لكن بدا له ) الرجوع ( لحاجة ) بدت له ( لم يترخص ) بقصر ولا فطر ( في رجوعه بعد نية عوده ، حتى يفارقه أيضا ) أو تنثني نيته في نحو يسير لما تقدم ( إلا أن يكون رجوعه ) إلى وطنه ( سفرا طويلا ) أي يبلغ مسافة القصر فيترخص في عوده ; لأنه مسافر
( والمعتبر ) لجواز القصر والفطر ( نية ) المسافر سفر ( المسافة ، لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك ) أي السفر الذي يبلغ المسافة ( قصر ) لوجود نية المسافة المعتبرة .