الثالثة المشار إليها بقوله : ( أو )
مر ببلد ( تزوج فيه أتم ) أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه لحديث
عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35982من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وظاهره : ولو بعد فراق الزوجة وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق .
( وأهل
مكة ومن حولهم ) وهم من دون المسافة من
مكة ( إذا ذهبوا إلى
عرفة ومزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع ) للسفر ; لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة ( فهم في ) اعتبار ( المسافة كغيرهم ) لعموم الأدلة ومثلهم
من ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة كأهل
مصر والشام فليس لهم قصر ولا جمع
بمكة ولا
منى ولا
عرفة ولا
مزدلفة لانقطاع سفرهم بدخول
مكة إذ الحج قصد
مكة لعمل مخصوص كما يأتي .
قال في الشرح :
وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع لم يقصر
بعرفة ( لكن قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن كان مقيما
بمكة ثم خرج إلى
عرفة وهو يريد أن يرجع إلى
مكة فلا يقيم بها ) أي أكثر من أربعة أيام ( فهذا يصلي ركعتين
بعرفة ) أي
ومزدلفة ومنى ( ; لأنه حين خرج من
مكة أنشأ السفر إلى بلده ) بخروجه من البلد الذي كان نوى الإقامة به ( والقصر رخصة ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ويؤيده ما سبق في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20705صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } .
( وهو ) أي القصر ( أفضل من الإتمام نصا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من بعده ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن
[ ص: 510 ] تؤتى معصيته .
( وإن أتم ) من يباح له القصر الرباعية ( جاز ولم يكره ) له الإتمام لحديث
يعلى قال قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=268أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر } قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه .