السادسة المشار إليها بقوله ( أو
أحرم بها ) أي الرباعية ( في سفر ) مبيح للقصر ( ثم أقام كراكب سفينة ) أحرم بالصلاة مقصورة فيها ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة ، لزمه أن يتمها أربعا ; لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كالمسح على الخف .