كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
التاسعة والعاشرة أشار إليهما بقوله ( أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام ) كمن دخل عليه الوقت حضرا ثم سافر ونحوه لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } وقال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ولأنها صلاة مردودة من أربع ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها ، اعتقده مسافرا أو لا ومن ذلك : لو أحرم مسافر خلف مسافر ، ثم طرأ للإمام عذر فاستخلف مقيما فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية