التاسعة والعاشرة أشار إليهما بقوله ( أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام ) كمن
دخل عليه الوقت حضرا ثم سافر ونحوه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تلك السنة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأنها صلاة مردودة من أربع ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها ، اعتقده مسافرا أو لا ومن ذلك :
لو أحرم مسافر خلف مسافر ، ثم طرأ للإمام عذر فاستخلف مقيما فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم .