كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الثانية عشرة المبينة بقوله ( أو ) أحرم ( بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت ، وأعادها كمن يقتدي بمقيم فيحدث ) في أثناء الصلاة فلزمه إعادتها تامة ; لأنها وجبت عليه ابتداء تامة فلا يجوز أن تعاد مقصورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية