كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الثالثة عشرة المشار إليها بقوله ( أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة ) أي إحرامها لزمه أن يتم ; لأنه الأصل ، وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة وأطلق فإن نيته تنصرف إلى الانفراد لكونه الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية