السادسة عشرة أشار إليها بقوله ( أو
عزم ) المسافر ( في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية ) بأن قلب السفر للمعصية لزمه أن يتم ، تغليبا له لكونه الأصل وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر وعبارة المنتهى : أو عزم في صلاته على قطع الطريق ، ونحوه وما ذكره
المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية به .