السابعة عشرة ذكرها بقوله ( أو تاب منه ) أي من سفر المعصية ( فيها ) أي الصلاة ( لزمه أن يتم ) ولا تنفعه نية قصرها إذن ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلا تحريم ذلك ، أو لم ينو القصر عند إحرامها ، أما إن نواه عالما لم تنعقد صلاته كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله .
( وإن
نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما ) بأنه لا يباح له القصر ( كمن نواه ) أي القصر ( خلف مقيم عالما ) بأن إمامه مقيم ، فإنه لا يباح له القصر إذن لم تنعقد ( أو قصر معتقدا تحريم القصر ) ولو أنه مخطئ في اعتقاده ( ولم تنعقد ) نيته فلم تصح صلاته ( كنية مقيم القصر ) فلا تصح صلاته .
( و ) ك ( نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ) فلا تصح ( نصا ) للاختلاف على الإمام ( ولو ائتم من له القصر ) ونواه ( جاهلا حدث نفسه بمقيم ، ثم علم حدث نفسه فله القصر ) في المعادة ; لأن الأولى لم تنعقد ، بخلافهما لو ائتم بمقيم ثم سبقه الحدث كما تقدم .