( و ) يشترط أيضا
العلم ب ( أن إمامه إذن ) أي حال الصلاة ( مسافر ، ولو بأمارة وعلامة ، كهيئة لباس ) إقامة للظن مقام العلم و ( لا ) يشترط أن يعلم ( أن إمامه نوى القصر عملا بالظن ) ; لأنه يتعذر العلم ( فلو
قال ) المأموم ( إن أتم ) الإمام ( أتممت ، وإن قصر قصرت لم يضر ) ذلك في صحة صلاته وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر ، عملا بالظاهر وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه الأصل
( وإن صلى مقيم ومسافر خلف ) إمام ( مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا وإذا أم مسافر مقيمين فأتم الصلاة صح ، ; لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ( ويسن أن يقول الإمام ) المسافر ( للمقيمين : أتموا فإنا سفر ) للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة
( ولو قصر الصلاتين ) أو صلاهما بتيمم ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ( ثم قدم ) وطنه ( قبل دخول وقت الثانية ) أو وجد الماء قبله ( أجزأه ) اعتبارا بوقت الفعل
( ولو نوى القصر ) من يباح له ( ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم ) وجوبا ; لأنه رجع إلى الأصل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وفرضه الأولتان وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام .