التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام ذكرها بقوله ( ولو
نوى إقامة مطلقة ) بأن لم يحدها بزمن معين ( في بلد ، ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها ، أو كانت لا تقام فيها الصلاة ) أتم ، لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة .