كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة ) يرجو نجاحها أو جهاد عدو وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها ( بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ) وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ( ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ) أي مدة من عشرين صلاة .

( ولو ) كان العلم ( ظنا ) لإجرائه مجرى اليقين ، حيث يتعذر أو يتعسر ( أو حبس ظلما ، أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ) كثلج وجليد ( قصر أبدا ) ; لأنه { صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد معمر براويته مسندا ورواه علي بن المبارك مرسلا .

{ ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين } رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن .

قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر وعن علي قال يقصر الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا : شهرا وعن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد ( فإن ) أقام لحاجة ، و ( علم ) أو ظن ( أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ) كما لو نوى إقامة [ ص: 514 ] أكثر من أربعة أيام .

قال في الإنصاف : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل : له ذلك ، جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية