( وإن
أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة ) يرجو نجاحها أو جهاد عدو وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها ( بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ) وهي
إقامة أكثر من عشرين صلاة ( ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ) أي مدة من عشرين صلاة .
( ولو ) كان العلم ( ظنا ) لإجرائه مجرى اليقين ، حيث يتعذر أو يتعسر ( أو حبس ظلما ، أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ) كثلج وجليد ( قصر أبدا ) ; لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1419صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال تفرد
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر براويته مسندا ورواه
علي بن المبارك مرسلا .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=42659ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أقام
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال يقصر الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا : شهرا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد أنه أقام في بعض قرى
الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما
سعيد ( فإن ) أقام لحاجة ، و ( علم ) أو ظن ( أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ) كما لو نوى إقامة
[ ص: 514 ] أكثر من أربعة أيام .
قال في الإنصاف : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل : له ذلك ، جزم به في الكافي ومختصر
ابن تميم .