كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والملاح ) صاحب السفينة قاله الجوهري ( الذي معه أهله في السفينة ، أو لا أهل له ، وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص ) بقصر ولا فطر ; لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله أشبه المقيم ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، بخلاف الدائم ( فإن كان له ) أي الملاح ( أهل وليسوا معه ، ترخص ) كغيره من المسافرين ، ; لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك ( ومثله ) أي الملاح في التفصيل السابق ( مكار وراع وفيج ) بالجيم ( وهو رسول السلطان وبريد ونحوهم ) كالساعي ، فلا يترخصون إذا كان معهم أهلهم وليس لهم نية إقامة ببلد ( نصا ) وكذا إن لم يكن لهم أهل فإن كان لهم أهل وليسوا معهم ، فلهم الترخص .

( وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما ، ; لأنهم مقيمون في أوطانهم ) ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك ( فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ، ومن المشتى إلى المصيف كما للترك فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر ) حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار ( وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ) لوجود مبيحهما ، وهو السفر الطويل .

( ولا عكس ) [ ص: 515 ] أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر ( ; لأن المريض ونحوه ) ممن يباح له الفطر أو الجمع ( لا مشقة عليه في ) إتمام ( الصلاة ) بخلاف الصوم و ( قد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا ، فيفطر ، وإن لم يقصر ) إذ ليس في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها .

( قال الأصحاب ) منهم ابن عقيل ( الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل ) الذي يبلغ مسافة القصر ( أربعة القصر ، والجمع ، والمسح ) على الخف ونحوه ( ثلاثا والفطر ) برمضان ، وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره فلا تختص بالطويل كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية