( والملاح ) صاحب السفينة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ( الذي معه أهله في السفينة ، أو لا أهل له ، وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص ) بقصر ولا فطر ; لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله أشبه المقيم ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، بخلاف الدائم ( فإن كان له ) أي الملاح ( أهل وليسوا معه ، ترخص ) كغيره من المسافرين ، ; لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك ( ومثله ) أي الملاح في التفصيل السابق ( مكار وراع وفيج ) بالجيم ( وهو رسول السلطان وبريد ونحوهم ) كالساعي ، فلا يترخصون إذا كان معهم أهلهم وليس لهم نية إقامة ببلد ( نصا ) وكذا إن لم يكن لهم أهل فإن كان لهم أهل وليسوا معهم ، فلهم الترخص .
( وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما ، ; لأنهم مقيمون في أوطانهم ) ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك ( فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ، ومن المشتى إلى المصيف كما
للترك فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر ) حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار
( وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ) لوجود مبيحهما ، وهو السفر الطويل .
( ولا عكس )
[ ص: 515 ] أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر ( ; لأن المريض ونحوه ) ممن يباح له الفطر أو الجمع ( لا مشقة عليه في ) إتمام ( الصلاة ) بخلاف الصوم و ( قد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا ، فيفطر ، وإن لم يقصر ) إذ ليس في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها .
( قال الأصحاب ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل ) الذي يبلغ مسافة القصر ( أربعة القصر ، والجمع ، والمسح ) على الخف ونحوه ( ثلاثا والفطر ) برمضان ، وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره فلا تختص بالطويل كما تقدم .