[ ص: 5 ] ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ( وليس ) الجمع ( بمستحب ، بل تركه أفضل ) للاختلاف فيه ( غير جمعي
عرفة ومزدلفة ) فيسنان بشرطه ، للاتفاق عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم ( يجوز )
الجمع ( بين الظهر والعصر ) في وقت إحداهما ( و ) بين ( العشاءين في وقت إحداهما ) فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء في وقت إحداهما أما الأولى ، ويسمى جمع التقديم ، أو الثانية ، ويقال له
جمع التأخير في ثمان حالات إحداها ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية ، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام ; ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9579أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء } رواه
أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس معناه متفق عليه .
وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز إلا لسائر
( فلا يجمع من لا ) يباح له أن ( يقصر ، كمكي ونحوه
بعرفة ومزدلفة ) .
قال في شرح المنتهى : أما المكي ومن هو دون مسافة القصر من
عرفة ومن
مزدلفة ، والذي ينوي الإقامة
بمكة فوق عشرين صلاة ، فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر .
( و ) الحالة الثانية
( المريض يلحقه بتركه ) أي الجمع ( مشقة وضعف ) لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3149النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 6 ] جمع من غير خوف ولا مطر } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36856من غير خوف ولا سفر } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض .
وقد ثبت جواز
الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن المرض أشد من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ، ثم جمع بينهما " تنبيه " قوله مشقة وضعف " هكذا في المستوعب والكافي والشرح والمقنع ، وتابعه في التنقيح ولم يتعقبه في المبدع ولا الإنصاف ولم يذكر في الفروع " وضعف " وتبعه في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل ( و ) الحال الثالثة
( لمرضع لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : هي كمريض ( و ) الحال الرابعة
( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة ، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .
الحال الخامسة المشار إليها بقوله ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) قاله في الرعاية ، واقتصر عليه في الإنصاف .
( و ) الحال السادسة ( لمستحاضة ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه لما جاء في حديث
حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة ، حيث قال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23707فإن ، قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ومن به سلس البول ونحوه في معناها .
( و ) الحال السابعة والثامنة
( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله ، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل ( واستثنى جمع ) منهم صاحب الوجيز ( النعاس ) قال في الوجيز : عدا النعاس ونحوه .