ثم أشار إلى
الأعذار المختصة بالعشاءين وهي ستة فقال : ( ويجوز )
الجمع ( بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب ، زاد جمع : أو ) يبل ( النعل أو البدن ، وتوجد معه مشقة ) روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16471جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة } " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح
الجمع لأجل ( الظل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب ، لعدم المشقة .
( و ) يجوز
الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .
( و ) يجوز الجمع بين العشاءين ل ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : " إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد " ليلا " وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ويدل عليه خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17737جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر } ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل أي عند انتفاء المرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة ، فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته ، أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة .
( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة بخلاف ما هنا .