( وفعل الأرفق به ) أي بمن يباح له الجمع ( من تأخير وتقديم أفضل بكل حال ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ السابق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قلت له " مع من كتبت هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : مع
خالد المدائني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39148وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد ; ولأن الجمع من رخص السفر ، فلم يختص بحالة كسائر رخصه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يختص بحالة السير ; وحمل على الاستحباب ( سوى جمعي
عرفة ومزدلفة فيقدم ) العصر ( في
عرفة ) ويصليها مجموعة
[ ص: 8 ] مع الظهر جمع تقديم ( ويؤخر ) المغرب ليجعلها مع العشاء ( في
مزدلفة ) عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر
بعرفة بالدعاء ، ووقت المغرب ليلة
مزدلفة بالسير إليها
( فإن استويا ) أي التقديم والتأخير في الرفق ( فالتأخير أفضل ) لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها ( سوى جمع
عرفة ) فالتقديم فيه أفضل ، لما سبق وإن كان الأرفق به التأخير ، اتباعا للسنة .