( ويشترط للجمع في وقت الأولى ) ظهرا كانت أو مغربا ، وهو جمع التقديم ( ثلاثة شروط ) أحدها (
نية الجمع عند إحرامها ) لأنه عمل فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة ولا تشترط
نية الجمع عند إحرام الثانية .
( وتقديمها ) أي الأولى ( على الثانية في الجمعين ) أي جمع التقديم والتأخير ، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم
( فالترتيب بينهما ) أي المجموعتين ( كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان ) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت .
قدمه
ابن تميم والفائق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه
الزركشي : الترتيب معتبر هنا لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت ا هـ والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف .
قال في المنتهى ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقا .
( و ) الثاني
( الموالاة فلا يفرق بينهما ) أي المجموعتين لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ) لأن ذلك يسير وهو معفو عنه ، وهما من مصالح الصلاة ، وظاهره تقدير اليسير بذلك وصحح في المغني والشرح ، وجزم به في الوجيز : أن يرجعه إلى العرف كالقبض والحرز فإن طال الوضوء بطل الجمع (
ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف ( من تكبير عيد أو غيره ) كذكر وتلبية .
( ولو )
كان الكلام ( غير ذكر ) كالسكوت اليسير ( فإن
صلى السنة الراتبة وغيرها بينهما ) أي بين المجموعتين جمع تقديم ( لا ) إن سجد بينهما ( سجود السهو ) ولو بعد سلام الأولى ( بطل الجمع ) لأنه فرق بينهما بصلاة كما لو قضى فائتة ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع وأما
سجود السهو بينهما فلا يؤثر لأنه يسير ، ومن تعلق الأولى وتقدم في سجود السهو كلام الفصول أنه يسجد بعدهما .
( و ) والشرط الثالث
( أن يكون العذر ) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه ( موجودا عند افتتاح الصلاتين ) المجموعتين ( و )
[ ص: 9 ] عند ( سلام الأولى ) لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها ، وافتتاح الثانية موضع الجمع .