( فلو أحرم ) ناوي الجمع ( بالأولى ) من المجموعتين ( مع وجود مطر ، ثم انقطع ) المطر .
( ولم يعد ، فإن حصل وحل ) لم يبطل الجمع لأن الوحل من الأعذار المبيحة ، وهو ناشئ من المطر فأشبه ما لو لم ينقطع المطر ( وإلا ) أي وإن لم يحصل وحل ( بطل الجمع ) لزوال العذر المبيح له فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها .
( وإن
شرع في الجمع مسافر لأجل السفر ، فزال سفره ) بوصوله إلى وطنه أو نيته الإقامة ( ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع ) لزوال مبيحه والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول بخلاف الوحل بعد المطر .
( ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه ) كثلج وبرد إن خلفه وحل ( بخلاف غيره كسفر ومرض ) فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية ( فلو
انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها ) كمروره بوطنه أو بلد له به امرأة ( بطل الجمع والقصر كما تقدم ) لزوال مبيحهما .
( ويتمها ) أي الأولى ( وتصح ) فرضا لوقوعها في وقتها ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها ( وإن انقطع ) السفر ( في الثانية بطلا ) أي الجمع والقصر ( أيضا ) لزوال مبيحها .
( ويتمها نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل دخول وقته غير عالم ( ومريض كمسافر ) في جمع ( فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية ) على ما تقدم تفصيله
( وإن جمع ) جمع تأخير ( في وقت الثانية ) اشترط له شرطان .
أحدهما : أشار إليه بقوله ( كفاه ) أي أجزأه (
نية الجمع في وقت الأولى ) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا ( ما لم يضق ) وقت الأولى ( عن فعلها ، فإن ضاق ) وقت الأولى عن فعلها ( لم يصح الجمع ) لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام ( وأثم بالتأخير ) لما تقدم .
( و ) الشرط الثاني :
( استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ) منهم لأن المجوز للجمع العذر .
فإذا لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضي ، كالمريض يبرأ ، والمسافر يقدم ، والمطر ينقطع ( ولا أثر لزواله بعد ذلك ) أي بعد دخول وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ، فلا بد له من فعلهما ويشترط
الترتيب في الجمعين كما تقدم ، لكن إن
جمع في وقت الثانية وضاق الوقت عنهما .
قال في الرعاية : أو ضاق وقت الأولى عن إحداهما ، ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان ( ولا تشترط
الموالاة ) في جمع التأخير ( فلا بأس بالتطوع بينهما نصا ) ولا تشترط أيضا
نية الجمع لأن الثانية
[ ص: 10 ] مفعولة في وقتها ، فهي أداء بكل حال .
( ولا يشترط في الجمع ) تقديما كان أو تأخيرا ( اتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى ) من يجمع ( الأولى وحده ، ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام ) آخر ( الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع ، أو ) نوى الجمع إماما ( بمن لا يجمع صح ) الجمع في هذه الصور كلها لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم ، كغير المجموعتين ( تتمة ) إذا
بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت ، وكذا الثانية ، فلا جمع ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن صلاها قريبا ، وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه ، أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما .