( فصل في
صلاة الخوف ) وهي ثابتة بقوله تعالى {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه ، لأن الله أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، بدليل قوله تعالى {
خذ من أموالهم صدقة } وبالسنة فقد ثبت وصح أنه صلاها وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة فإن قيل : لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الخندق أجيب : بأنه : كان قبل نزول الآية أو بعده ونسيها ، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم " سألهم عن الصلاة فقالوا ما صلينا " .