كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط فيها ) أي في صلاة الخوف ( أن يكون القتال مباحا ، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ) لقوله تعالى { إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله بخلاف القتال المحرم لأنها رخصة فلا تباح بمعصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية