( و ) الوجه الثالث : ( أن
يصلي ) الإمام ( بطائفة ركعة ، ثم بالثانية ركعة ثم تمضي ) إلى العدو للحراسة ( ثم ) بالثانية ركعة ، ( ثم تمضي ) لحراسة العدو ( ويسلم وحده ثم تأتي الأولى فتتمم صلاتها بقراءة ) سورة مع الفاتحة ثم تأتي الأخرى ، فتتمم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20918صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة } متفق عليه .
( وهذه الصفة ليست مختارة ) لما فيها من كثرة العمل ( ولو
قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت ) للحراسة ( وأتت الأولى فأتمت ) صلاتها ( صح وهو الوجه الثاني ) من وجهي الوجه الثالث ( وهو المختار ) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه الثالث فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني وقال أنا أذهب إليه .