الوجه ( الرابع : أن
يصلي بكل طائفة صلاة ) كاملة ( ويسلم بها ) [ ص: 16 ] أي بكل طائفة والمنصوص جوازه وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف وهذا الوجه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عنه صلى الله عليه وسلم ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا وذكر جماعة من الأصحاب : أن صفته حسنة قليلة الكلفة ، لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين .