كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء ) للركعتين الأخريين ( فتكون ) الصلاة ( له ) أي الإمام ( تامة ، ولهم مقصورة ) لحديث جابر .

قال { أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : فكانت له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان } متفق عليه ومنع ذلك صاحب المحرر لاحتمال سلامه فيكون هو الوجه الذي قبل هذا وتأوله القاضي على إن صلى بهم كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية