كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصلى الجمعة في ) حال ( الخوف حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان ( فيصلي بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ) - يعني خطبتي الجمعة يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة ( فإن أحرم ب ) الطائفة ( التي لم تحضرها لم تصح ) الجمعة ( حتى يخطب لها ) كغير حالة الخوف ( وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ) بالقراءة ، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة .

قال في الفروع : ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل : يجوز هنا للعذر وجزم به في الشرح ولأنه مترقب الطائفة الثانية قال أبو المعالي : وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية