( ومن
خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها ) كهدم سور أو طم خندق إن اشتغل بصلاة الأمن ( صلى صلاة خوف ) ولا إعادة في ظاهر كلامهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن ( وكذلك
الأسير إذا خافهم ) أي الكفار ( على نفسه إن صلى ، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .
( ومن
أمن في الصلاة ) انتقل وبنى وأتمها صلاة أمن ( أو خاف ) في الصلاة ( انتقل وبنى ) وأتمها صلاة خائف لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة ، كما لو ابتدأ صحيحا ثم مرض وعكسه .