كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ( ما لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ( فلو أقام ) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل ) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام ( أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله .

( ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ) لعموم الآية والأخبار ( ولا يؤم فيها ) أي الجمعة ( من لزمته بغيره ) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا ( ولا جمعة بمنى وعرفة نصا ) لأنه لم ينقل فعلها هناك وللسفر .

( ولا ) جمعة ( على عبد ولا معتق بعضه ، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ) أي المبعض فلا تجب عليه ، لما تقدم ( ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة ) لأنه عبد .

( وهي ) أي الجمعة ( أفضل في حقهم ، و ) في [ ص: 24 ] ( حق المميز ، و ) في حق ( من لا تجب عليه لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه وقوله : ( من الظهر ) متعلق بأفضل ، للخلاف في وجوبها عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية