( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ( ما لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ( فلو
أقام ) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل ) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام ( أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله .
( ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ) لعموم الآية والأخبار ( ولا يؤم فيها ) أي الجمعة ( من لزمته بغيره ) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا (
ولا جمعة بمنى وعرفة نصا ) لأنه لم ينقل فعلها هناك وللسفر .
( ولا ) جمعة ( على عبد ولا معتق بعضه ، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ) أي المبعض فلا تجب عليه ، لما تقدم ( ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة ) لأنه عبد .
( وهي ) أي
الجمعة ( أفضل في حقهم ، و ) في
[ ص: 24 ] ( حق المميز ، و ) في حق ( من لا تجب عليه
لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه وقوله : ( من الظهر ) متعلق بأفضل ، للخلاف في وجوبها عليهم .