( ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها ) أي فراغ ما تدرك به الجمعة ( أو
شك هل صلى ) الظهر ( قبل الإمام أو بعده ؟ لم تصح صلاته ) لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح ، كما لو صلى العصر مكان الظهر وكشكه في دخول الوقت لأنها فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها ; لأنها المفروضة في حقه وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام صلى ثم يصلي الظهر ، لكن
لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
وجعله ظاهر كلامه ; لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ( وكذا لو
صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة ) لم تصح ظهرهم ، لما تقدم ويعيدونها إذا فاتت الجمعة
( والأفضل لمن لا تجب عليه ) [ ص: 25 ] الجمعة كالعبد والمريض ( التأخير ) للظهر ( حتى يصلي الإمام ) الجمعة فإنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة ، لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة وخنثى فالتقديم في حقهما أفضل ولعله مراد من أطلق قاله في المبدع لكن الخنثى يتأتى زوال عذره لاحتمال أن تتضح ذكوريته ، فهو كالعبد والمسافر ( فإن صلوا ) أي الذين لا تجب عليهم كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر ( قبله ) أي قبل تجميع الإمام ( صحت ) ظهرهم ، لأنهم أدوا فرض الوقت .
( ولو زال عذرهم ) بعد صلاتهم ، كالمعضوب إذا حج عنه ثم عوفي ( فإن
حضروا الجمعة بعد ذلك ) أي بعد أن صلوا الظهر للعذر ( كانت نفلا ) لأن الأولى أسقطت الفرض ( إلا الصبي إذا بلغ ) بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الإمام ( فلا يسقط فرضه ) وتجب عليه الظهر ببلوغه في وقتها أو وقت العصر ، كما تقدم لأن صلاته الأولى وقعت نفلا ، فلا تسقط الفرض .