( ولا يكره
لمن فاتته الجمعة ) صلاة الظهر جماعة وكذا لو
تعددت الجمعة ، وقلنا : يصلون الظهر فلا بأس بالجماعة فيها ، بل مقتضى ما سبق وجوبها لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي
( ولمن لم يكن من أهل وجوبها ) كالعبيد والنساء ( صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة ) لحديث فضل الجماعة ، وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد زاد
السامري بأذان وإقامة ، وفي كراهتها في مكانها وجهان جزم في الشرح بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الإمام ( فإن خاف ) فتنة أو ضررا ( أخفاها ) وصلى حيث يأمن ذلك ، .