كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه ، للخبر ولا يجب قاله في الفروع ( ولا يجوز لمن تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها ) لتركها بعد الوجوب ، كما لو تركها لتجارة بخلاف غيرها ( إلا أن يخاف فوت رفقته ) بسفر مباح فإن ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم .

( ويجوز ) لمن تلزمه الجمعة السفر ( قبله ) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال " لا تحبس الجمعة عن سفر " وكما لو سافر من الليل ( مع الكراهة ) لحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال { من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ، وأن لا يعان على حاجته } ( إن لم يأت بها ) [ ص: 26 ] أي بالجمعة ( في طريقه فيهما ) أي في مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال وقبله أما إذا كان يأتي بها في طريقه ، فلا كراهة لانتفاء الموجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية