ومن
لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه ، للخبر ولا يجب قاله في الفروع
( ولا يجوز لمن تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها ) لتركها بعد الوجوب ، كما لو تركها لتجارة بخلاف غيرها ( إلا أن يخاف فوت رفقته ) بسفر مباح فإن ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم .
( ويجوز )
لمن تلزمه الجمعة السفر ( قبله ) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الأسود بن قيس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال " لا تحبس الجمعة عن سفر " وكما لو سافر من الليل ( مع الكراهة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال {
من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ، وأن لا يعان على حاجته } ( إن لم يأت بها )
[ ص: 26 ] أي بالجمعة ( في طريقه فيهما ) أي في مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال وقبله أما إذا كان يأتي بها في طريقه ، فلا كراهة لانتفاء الموجب .