( فصل يشترط لصحتها ) أي الجمعة ( أربعة شروط ) ( أحدها : الوقت ) لأنها مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات ( فلا تصح قبله ) أي قبل الوقت .
( ولا بعده ) إجماعا ( وأوله ) أي
أول وقت الجمعة ( أول وقت صلاة العيد نصا ) لقول
عبد الله بن سيدان السلمي قال " شهدت الجمعة مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد واحتج به .
قال : وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية " أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، ولأنها صلاة عيد ، أشبهت العيدين ( وتفعل فيه ) أي فيما قبل الزوال ( جوازا أو رخصة وتجب بالزوال ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره المذهب .
( وفعلها بعده ) أي الزوال ( أفضل ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال {
كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس } متفق عليه ، وللخروج من الخلاف ويدل للأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4149أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( وآخره ) أي
آخر وقت الجمعة ( آخر وقت صلاة الظهر ) بغير خلاف ولأنها بدل منها ، أو واقعة موقعها .
فوجب الإلحاق لما بينهما من المشابهة ( فإن خرج وقتها قبل فعلها ) أي الشروع فيها ( امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا ) لفوات الشرط قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ( وإن
خرج ) وقت الجمعة ( وقد صلوا ) منها ( ركعة أتموها جمعة ) لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، كالجماعة في حق المسبوق .
( وإن
خرج قبل ) أن يصلوا ( ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا ) لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلم تبن إحداهما على الأخرى كالظهر والصبح وعلم منه :
[ ص: 27 ] أنهم لا يتمونها جمعة ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال
ابن المنجا ؟ : وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم خص إدراكها بالركعة ( والمذهب يتمونها جمعة ) ذكره في الرعاية نصا ، وقياسا على بقية الصلوات ( فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة ) لزمهم فعلها ; لأنها فرض الوقت ، وقد تمكنوا منها ( أو
شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها ) أي الجمعة لأن الأصل بقاؤه .