( الثاني أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به ، من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28571كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة } وقوله : مجتمعة البناء قال في المبدع : اعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع والصحيح : أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة زاد في الشرح : إلا أن يجتمع منها
ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ، ويتبعهم الباقون قال
ابن تميم nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في فروعه : وربض البلد له حكمه وإن كان بينهما فرجة ا هـ فيحمل قوله : مجتمعة البناء على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ، كما يعلم مما يأتي في كلامه ( يستوطنها أربعون ) فأكثر ، ولو ( بالإمام من أهل وجوبها ) أي وجوب الجمعة .
لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك قال " أول من صلى بنا الجمعة في
نقيع الخضمات nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة وكنا أربعين صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " مضت السنة في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيه ضعف ( استيطان إقامة لا يظعنون ) أي يرحلون ( عنها صيفا ولا شتاء ) لأن ذلك هو الاستيطان
( فلا تجب ) الجمعة ( ولا تصح من مستوطن بغير بناء ، كبيوت الشعر والخيام والخراكي ونحوها ) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا .
ولذلك كانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها زاد في المستوعب وغيره : ولو اتخذوها أوطانا لأن استيطانهم في غير بنيان ( ولا ) تجب
ولا تصح ( في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض ) لعدم الإقامة قال
ابن تميم : وكذا لو
دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة فلا جمعة عليهم ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله أي البلد لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا ( أو
بلد فيها دون العدد المعتبر ) فلا جمعة عليهم ، لعدم صحتها منهم ( أو )
بلد ( متفرقة بما لم تجر العادة به ) [ ص: 28 ] أي تفرقا كثيرا غير معتاد .
( ولو شملها اسم واحد ) لعدم الاجتماع ( وإن
خربت القرية أو بعضها ، وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها ) لعدم ارتحالهم أشبهوا المستوطنين .
( فإن عزموا على النقلة عنها ) أي عن القرية الخراب ( لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان وتصح )
الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء ، ولو بلا عذر ) فلا يشترط لها البنيان لقول
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في
هزم النبيت من حرة
بني بياضة في نقيع ، يقال له ،
نقيع الخضمات قال : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين رجلا رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حسن الإسناد صحيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حرة
بني بياضة على ميل من
المدينة وقياسا على الجامع لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة ( ولا ) تصح
الجمعة ( فيما بعد ) عن البنيان ، لشبههم إذن بالمسافرين .
( ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ) كقريتين في كل منهما عشرون فلا تتمم الجمعة منهما ولو قرب ما بينهما لأنه لا يشملهما اسم واحد أشبهتا المتباعدين .
( ولا يصح تجميع ) عدد ( كامل في ) محل ( ناقص ) فيه العدد ( مع القرب الموجب للسعي )
ويلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع متبوعا وعدم الصحة مع البعد أولى .
( والأولى مع تتمة العدد فيها ) أي المكانين ( تجمع كل قوم ) في قريتهم لأنه أبلغ في إظهار الشعار .
( وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس ) بذلك لتأديتهم فرضهم
( ولا يشترط للجمعة المصر ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة لما تقدم من كتابته صلى الله عليه وسلم إلى قرى
عرينة " أن يصلوا الجمعة " ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه " كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يسأله عن الجمعة
بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : جمعوا حيث كنتم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناده جيد .