كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا { من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة } رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليصل إليها أخرى قال [ ص: 30 ] ابن حبان : هذا خطأ قال ابن الجوزي : لا يصح .

( وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد ، وبخلاف جماعة باقي الصلوات ; لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام ، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال : ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر .

( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم ( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية