( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35389من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولفظه " فليصل إليها أخرى قال
[ ص: 30 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا خطأ قال
ابن الجوزي : لا يصح .
( وإن
أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد ، وبخلاف جماعة باقي الصلوات ; لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام ، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال : ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن
الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر .
( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم ( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم .