( الرابع )
من شروط الجمعة ( أن يتقدمها خطبتان ) لقوله تعالى {
فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا إذ لا يجب السعي لغير واجب ، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28208كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس } متفق عليه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة " قصرت الصلاة من أجل الخطبة " فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ، واشترط تقديمهما على الصلاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف غيرهما لأنهما شرط في صحة الجمعة والشرط مقدم ، أو لاشتغال الناس بمعايشهم فقدما لأجل التدارك ( بعد دخول الوقت ) أي وقت الجمعة ، لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها ( من مكلف عدل )
[ ص: 32 ] لما ذكر من أنهما بدل من ركعتين ( وهما ) أي
الخطبتان ( بدل ركعتين ) لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة ، ولا يقال إنهما بدل ركعتين ( من الظهر ) لأن الجمعة ليس بدلا عن الظهر ، بل الظهر بدلا عنها إذا فاتت
( ولا بأس بقراءتهما ) أي الخطبتين ( من صحيفة ولو لمن يحسنهما ، كقراءة ) الفاتحة ( من مصحف ) ولحصول المقصود .