( و )
من شرط الخطبتين ( النية ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } (
ورفع الصوت ، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع ) من السماع كنوم أو غفلة ، أو صمم بعضهم ( فإن
لم يسمعوا ) الخطبة ( لخفض صوته أو بعده ) عنهم ( لم تصح ) الخطبة ، لعدم حصول المقصود بها .
( وإن كان ) عدم السماع ( لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه ) كصمم بعضهم ( صحت ) لأنهم في قوة السامعين ( وإن كانوا كلهم طرشا ) صحت قال في الفروع : وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا انتهى .
والثاني جزم به فيما تقدم ، لعدم حصول مقصود الخطبة ( أو )
كانوا ( عجما وهو ) أي الخطيب ( سميع عربي لا يفهمون قوله صحت ) الخطبة والصلاة .
( وإن
انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم عن الخطيب ولم يبق معه العدد المعتبر ( سكت ) لفوات الشرط ( فإن عادوا قريبا بنى ) على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير غير ضار ( وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها ) أي الخطبة ( استأنف الخطبة ) لفوات شرطها ، وهو
[ ص: 34 ] الموالاة لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته .
( ولا تصح
الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية ( كقراءة ) فإنها لا تجزئ بغير العربية وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية ( غير
القراءة ) فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم ( فإن عجز عنها ) أي القراءة ( وجب بدلها ذكر ) قياسا على الصلاة .