كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) من شرط الخطبتين ( النية ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( ورفع الصوت ، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع ) من السماع كنوم أو غفلة ، أو صمم بعضهم ( فإن لم يسمعوا ) الخطبة ( لخفض صوته أو بعده ) عنهم ( لم تصح ) الخطبة ، لعدم حصول المقصود بها .

( وإن كان ) عدم السماع ( لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه ) كصمم بعضهم ( صحت ) لأنهم في قوة السامعين ( وإن كانوا كلهم طرشا ) صحت قال في الفروع : وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا انتهى .

والثاني جزم به فيما تقدم ، لعدم حصول مقصود الخطبة ( أو ) كانوا ( عجما وهو ) أي الخطيب ( سميع عربي لا يفهمون قوله صحت ) الخطبة والصلاة .

( وإن انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم عن الخطيب ولم يبق معه العدد المعتبر ( سكت ) لفوات الشرط ( فإن عادوا قريبا بنى ) على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير غير ضار ( وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها ) أي الخطبة ( استأنف الخطبة ) لفوات شرطها ، وهو [ ص: 34 ] الموالاة لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته .

( ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية ( كقراءة ) فإنها لا تجزئ بغير العربية وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية ( غير القراءة ) فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم ( فإن عجز عنها ) أي القراءة ( وجب بدلها ذكر ) قياسا على الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية