( ثم يجلس ) على المنبر ( إلى فراغ الأذان ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27403كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر ، حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، مختصرا } رواه
أبو داود وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إجماع الصحابة ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام
[ ص: 36 ] التمكن التام .
( و ) يسن ( أن
يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25983كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس } متفق عليه قال جماعة منهم صاحب التلخيص ( بقدر سورة الإخلاص فإن أبى ) أن يجلس بينهما ( أو خطب جالسا ) لعذر أو غيره ( فصل بسكتة ) ولا يجب الجلوس لأن جماعة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، سردوا الخطبتين من غير جلوس ولأنه ليس ، في الجلسة ذكر مشروع .