( و ) يسن أن (
يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه ) قال في الفروع : ويتوجه باليسرى .
( و ) يعتمد ( بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها ) لما روى
الحكم بن حزن قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41332وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة ، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا مختصرا } رواه
أبو داود ولأنه أمكن له ، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به .
( وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما ) فلا يحركهما ، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة .