كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يسن أن ( يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه ) قال في الفروع : ويتوجه باليسرى .

( و ) يعتمد ( بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها ) لما روى الحكم بن حزن قال { وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة ، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا مختصرا } رواه أبو داود ولأنه أمكن له ، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به .

( وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما ) فلا يحركهما ، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية