( ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة ) نص عليه واقتصر الأصحاب على استحباب استقبالها وفي معنى ذلك مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره ومد رجليه في المسجد ذكره في الآداب قال : ولعل تركه أولى (
ولا بأس بالحبوة نصا ) مع ستر العورة كما تقدم وفعله جماعة من الصحابة وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه
أبو داود والترمذي وحسنه وفيه ضعف قاله في المبدع .
( و )
لا بأس ( بالقرفصاء ، وهي الجلوس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض وكان الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة أخشع منها ) قال
محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جالسا إلا القرفصاء ، إلا أن يكون في صلاة .